Close Menu
الساعة الآن 11:02 PM

منتديات ياكويت.

للتسجيل إضغط هنا

إضافة رد

معلمة علوم

:: الادارة ::

ملخص اسلامية عاشر هام جدا



ملخص اسلامية عاشر هام جدا
[hide]
مبادئ الاسلام القوانين البشريه
1_لاتزال برونقها وصفائها تشوبها الشوائب
2_احق واعدل من غيرها تكون ظالمه
3_اثبتت للانسان حقوقا لاتوجد في غيرها لاتثبت جميع الحقوق
4_صانت للانسان شخصيته وكرامته تهين كرامة الانسان في بعض الامور


الحق رقم الاجابه دليله
1_العدل 3 تحرير العقل والاراده/تخليصها من جور السلطان /توجيهها الى ميدان الاسلام
2_الحياه 1 قصة المرأة المخزومية التي سرقت
3_الحريه 2 اوجب القصاص في القتل
4_المساواة 4 الناس متساوين امام الله في الحقوق والواجبات


عقوبه الحد عقوبة القصاص
لغة الحاجز بين الشيئين من قص الاثر اي تتبعه/ومن القص اي القطع
شرعا عقوبة مقدرة شرعا عقوبة يكون استيفاؤها مماثلا للجناية
انواعه حد الرده/حد القذف/حد الزنى/حد السرقه قصاص في النفس/قصاص فيما دون النفس
سقوطه بالشبهه يسقط بالشبهه/ ادرؤوا الحدود بالشبهات
مايراعي فيه يقيمها الامام/اهلية الشهود/شهود الناس لاقامة الحد المماثله
توريثه لاتورث يورث/خاصة الدية ينقل للورثه
العفو فيه لا يجوز العفو في الحدود اذا بلغت الامام يصح العفو في القصاص حتى لو بلغ الحاكم/لانها حق العباد
الشفاعة لاتجوز الشفاعة فيها تجوز الشفاعه فيه




القتل العمد القتل شبه العمد القتل الخطا
تعريفه ان يقصد المكلف قتل انسان معصوم الدم بما يغلب على الظن انه يقتل به ان يقصد الكلف ضرب انسان معصوم الدم بما لايقتل غالبا كعصا خفيفه ونحوها اما بقصد العدوان عليه او بقصد التاديب فيسرف في ذلك مايصدر عن الانسان بارادته الى اضرار الانسان او غيره ممن لم يرد وقوع الفعل عليه
تسميته قصد الفعل والشخص بما يقتل قطعا او غالبا لان قتل متردد بين العمد والخطأ الضرب مقصود والقتل غير مقصود دون قصد الفعل والشخص
عقوبته اخرويه: مخلد في جهنم/عليه غضب الله/علية لعنة الله /العذاب العظيم
دنيويه:1_القود{ان الجاني يقاد الى اولياء المقتول فيقتلونه به ان شاؤوا}او العفو اما على الدية او الصلح على غير دية ولو بزيادة عليها
2_الكفاره:تحرير رقبة فان لم يستطيع صيام شهرين متتابعين
3_الحرمان من الميراث ان قتل موروثه 1_الاثم :لانه قتل نفس حرم الله قتلها الا بالحلق.

2_الدية المغلظه على العاقله 0 من الابل في بطون 40 منها اولادها 1_ الدية المخففه على العاقلة مؤجله ثلاث سنين

2_الكفارة
اركان جريمة القتل العمد:1_ ان يكون القاتل عاقلا بالغا قاصدا القتل 2_ان يعتمد القاتل قتل المقتول 3_ان يكون المقتول آدميا معصوم الدم اي دمه غير مباح 4_ ان تكون الاداه التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبا


التعريف الحرابه خروج طائفة مسلحة في دار الاسلام عن النظام العام وذلك باحداث الفوضى وسفك الدماء وهتك الاعراض واهلاك الحرث والنسل متحدية بذلك الاخلاق والنظام والقانون لافرق بين ان تكون هذه الطائفة من المسلمين او الذميين او المعاهدين او الحربيين مادام في دار الاسلام
اضرارها 1_خروج عن النظام بالقوه /2_جريمة مركبه : اعتداء /ترويع/نهب/فوضى/قتل
يدخل في مفهومها العصابات المختلفه:عصابات القتل/عصابات خطف الاطفال/عصابات اللصوص والسطو على البيوت والبنوك/عصابات خطف البنات العذارى والفجور بهن/عصابات اغتيال الحكام ابتغاء الفتن واضطراب الامن/عصابات اتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب
الحد
او
العقوبه انواع العقوبة بالحرابه: 1_ الاخافة وقطع الطريق: النفي من الارض 2_اخذ المال سرقة:قطع اليد اليمنى والرجل السرى{سرقة+حرابه}
3_قتل دون السرقة: القتل {لجميع المحاربين وان كان القاتل واحدا}
4_قتل+سرقة : القتل +الصلب




اضرارها اعتداء على المال / نزع الامن ونشر الخوف/التشاحن والبغضاء/التاثير السئ على الانتاج
ثبوت الحد 1_ الاقرار 2_ البينه {شاهدة عدلين }
الشروط الموجبة للقطع شروط القطع: بالغ/عاقل/مختار/لايكون له شبهه في المال/لااصل ولافرع للمسروق منه/غير مضطر او محتاج/يعلم بتحريم السرقة /نيته هي تملك المال/ثبوت حاله السرقه بان ياخذ المال على وجه الخفيه والاستتار
شروط المال: مملوك لغيره/حلال/بلوغ النصاب/الحرز والحفظ/
شروط المسروق:يطالب بماله
الحد المرة الاولى: قطع اليد اليمنى من الرسغ{مفصل ما بين الساعد والكف} الثانيه:قطع الرجل اليسرى من مفصل القدم
اقامة الحد الحاكم او من ينوب عنه
الحكمة منه اليد هي التي باشرت الجريمه/ حفظ الاموال / الردع والزجر










عرفي الحق لغة :نقيض الباطل


اصطلاحا :الحقوق الواجبه للانسان،وتلزم له في حياته لزوما معتادا .


الانتحار:عدوان ذاتي على من الانسان نفس على نفسه.


القتل:عدوان خارجي من اي ناس اخر على غيره.


عقوبة محدده:عقوبه بين الشارع مقدارها / الحدود والقصاص


عقوبة تفويضيه:عقوبة لم يحدد الشارع مقدارها وانما ترك ذلك للحاكم حسب ظروف الجريمة.


التعزير لغة :هو المنع والنصره.


شرعا :هو عقوبه شرعها الله على الذنوب لم تضع الشريعه لها عقوبه مقدره وفوض تقديرها الى الحاكم .


الرده:رجوع المسلم العاقل البالغ عن الاسلام الى الكفر باختيار دون اكراه .


المرتد :من ترك دين الاسلام ودخل من غير المسلمين.


الجهاد :بذل الوسع والطاقه في سبيل الله،بالنفس والمال واللسان ،كل في موقعه وحسب الحاجه اليه .


العاقله:اهل القاتل من الذكور البالغين من جهة الاب الميسور حالهم وكانوا في زمن الرسول هم قبيلة الجاني او عشيرته .


الديه المخففه: دية تكون على الجاني واهله تخفيفا عليه مع التاجيل السداد لمدة 3 سنوات .


الدية المغلظه :دية شديده وهي مائه من الابل في بطون 40 منها اولادها .

العقوبه لغة :


اصطلاحا :


السرقة لغة :اخذ الشئ خفيه من الاخرين.


اصطلاحا:هي اخذ العاقل البالغ نصابا محرزا او ماقيمة نصابا، ملكا للغير لا شبه له في ذلك .


الحرز: الموضع الحصين الذي يحفظ به المال .


التعزير:عقوبة تأديبيه يفرضها الحاكم على فرد ارتكب معصيه لم يعين الشارع لها عقوبه .


المحاباة والمحسوبيه:مجاملة انسان لمكانته او قرابته او لخوفك منه فتعطيه مالايستحق من مال الدولة او من مال غيرك.


الرشوة:مايدفعه المرء من مال ليصل به الى لايستحقه او ليمنع به حقا لغيره .


الرشوة:اسم المال المدفوع .


المرتشي:اسم الاخذ للرشوه .


اللعنه:الابعاد والطرد من رحمة الله .


الحيله:هو استعمال الحيله والخديعه لابتزاز اموال الغير .


النجش:هو ان يعطي الشخص السلعه اكثر من ثمنها وليس في نيته ان يشتريها ليورط غيره فيها .


الراشي:اسم المعطي للرشوة .


الرائش:اسم الذي يمشي بين الطرفين لاتمام الرشوة .


الغش:هو ان يظهر البائع بضاعته على غير حقيقتها .


اهم الحقوق التي ارساها الاسلام:
العدل _ دفع الظلم _ المساواه_الحريه _ الحياه .

عللي:حافظ الاسلام على الكليات الخمس :
1_لانها ضروريه لقيام المجتمعات الصالحه .
2_تساعد الانسان على الاستفاده الحسنه من جوانب الحياة.
3_تنظم علاقاته وتراعي مصالحه .

عللي:الدين الحق هو مصلحه ضروريه للانسان :
1_ينظم علاقة الانسان بربه وبنفسه وبغيره .
2_يعطي الاجابه عن الخالق والكون والحياه .
3_مصدر الحق والعدل والاستقامه والرشاد .

شرع الله لحفظ الدين :
1_ الجهاد 2_ الدعوه 3_ الحدود .

شرع الله لحفظ العرض:
1_غض البصر 2_وتحريم مصافحة الاجنبيه 3_تحريم الخلوة باجنبيه.

شرع الله لحفظ النفس :
1_التوالد والتناسل2_الزواج3_ ابطال الانكحه الفاسده4_تحريم الزنى 5_شرع الله تشريعات لحفظها.

شرع الله لحفظ العقل :
1_ تحريم المسكرات بانواعها2_الدعوه للتامل بملكوت الله وتنمية العقل بالعلم والمعرفه .
اهمية العرض للانسان :
1_فرع من النفس الانسانيه 2_يمدح به الانسان ويذم3_اهم الصفات المعنويه للانسان4_يميزه عن غيره من الحيوانات5_تعلو به الكرامة الانسانيه6_تتوثق به الروابط الاجتماعيه .

مظاهر تكريم الانسان:
1_خلقه بيده 2_اسجد له الملائكه3_نفخ فيه من روحه4_جعله خليفه في الارض5_زوده بالقوى والمواهب6_سخر له الكون.

اهمية المال:
1_ عصب الحياة 2_شقيق النفس والولد 3_تأمين العيش 4_تبادل المنافع 5_الاستفاده منه في جوانب الحياة

عللي الدعوه لحفظ العرض:
1_حتى لاتختلط الانساب وتضيع الذريه 2_تقييدا لحريات الانسان

عللي الدعوة لغض البصر:
1_النظرة بريد الزنى 2_النظرة سهم من سهام ابليس3_منعا للامراض النفسيه المترتبة على النظر4_حفاظا على قوة البصر.

عللي تحريم القذف المحصنات:
1_لان فيه قدح في الانساب والنيل 2_ اشاعة الفحشاء بينهم3_ الحاق العار بالمقذوفين .

عللي الامر بالحفاظ على العقل :
1_لأهميته ومنزلته 2_عظم التكاليف المنوطه به 3_مركز التفكير والتدبير .

عللي تشريع العقوبات في الاسلام:
1_تصون الناس2_تحفظ دينهم ونفوسهم واعراضهم3_تحفظ مقومات حياتهم ودعائم انسانيتهم 4_لردع الجريمة والفساد .

تسمية العقوبات زواجر وجوابر :
_ زواجر اي تزجر الناس عن ارتكاب الجرائم _ جوابر لانها كفارة لاصحابها .

اهلية الشهود يجب ان يكونوا :
1_بالغين2_عاقلين3_مكلفين4_غير مكروهين5_غير متهمين بالرده او الفسق.

من انواع التعزير:
1_الضرب والهجر للمرأه2_حبس الغريم المماطل3_يؤخذ بعض مال مانع الزكاة4_السجن5_التوبيخ6_التغريم .

عللي:
الحصول على المال بطرق غير مشروعه خطر على الفرد والمجتمع:
1_لانها من صور الاعتداء على الاموال2_نشر الجريمة واكل اموال الناس بالباطل

عللي اقامة حد السرقة عند ثبات شروطها:
1_لما فيه من حفظ للانفس والاعراض والاموال2_ضمان لسلامة وامن وقوة المجتمع3_لردع الجريمة والفساد.

اضرار الرشوة وسلبياتها :
1_تحط من قدر الامة2_توقف نموها الطبيعي3_تعوق سيرها نحو الرقي والامن والرخاء4-تزعزع الثقه بين افراد الامة5_انهيار الكيان الامة الاجتماعي6_تمزق اواصر وحدتها 7_ تنتشر فيها الظلم والخيانه 8_ تحيا دون حياة الحيوان .

كيف تفسد الرشوة الضمائر والذمم؟
1_افساد القلوب وايجاد الشحناء2_الزيادة في الظلم ورفع رأس الجور والحيف3_اهمال ضعاف النفوس للعمل واعتمادهم على الرشوه4_عدم التكافؤ الفرص وضياع الحقوق .


عللي اعتبار الرشوة من الكبائر:
1_فيها فساد للضمائر2_اخذ الحقوق الناس بغير حق3_اضرار بعباد الله4_ابعاد للمبادئ والقيم وحرب على العدل.


عللي تحريم الاسلام للغش :
1_انتقاص الحقوق2_زعزعة الثقه3_قطع الصلات4_اثارة الاحقاد والبغضاء5_نشر الفساد6_ضياع مصالح الافراد.

من صور الغش:
1_عرض السلع المنتهيه الصلاحية مع تغيير في التاريخ
2_وضع علامة السلع الجيده على السلع الرديئة
3_وضع اعلانات تجارية عن ميزات زائفه في السلعه لاغراء المستهلكين .

من صور الاحتيال:
1_النجش
2_تلقي السلع قبل الوصول الى السوق
3_تغيير مصدر او ماركة السلعه .


حقوق غير المسلمين في البلاد الاسلامية:
1_لهم ما للمسلمين من حقوق
2_عليهم ما على المسلمين من واجبات
3_تقاتل الدولة عنهم كما تقاتل عن رعاياها المسلمين
4_تطبق عليهم القوانين القضائيه.
5_حسن المعامله والعدل.
[/hide]

Rahe

:: عضو مميز ::

#2

ابله خلوووووده

:: عضو جديد ::

#3
كل الشكر لكم

طالبة رضا الله

:: عضو متألق ::

#4
شكرآ جزيلآ ..,,

qdsawi_q8

:: عضو جديد ::

#5
قواكم الله

باسم الخالدي

:: عضو جديد ::

#6
شكراً جزيلاً .،

حموزة

:: عضو فعال ::

#7
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااا

مبرمجه

:: عضو جديد ::

#8
جزاك الله خير

7abo

:: عضو قادم ::

#9


BenT BabaTy

:: عضو جديد ::

#10
شككككككككككككككككككرا
إضافة رد


يشاهدون الموضوع : 1 ( عضو0 زائر 1)
 
أدوات الموضوع

الانتقال السريع