Close Menu
الساعة الآن 03:38 PM

منتديات ياكويت.

للتسجيل إضغط هنا

جامعة الكويت و المعاهد خاص بكل مايتعلق بالدراسة بالخارج من استفسارات وطلبات والجامعة , البعثات , التعليم العالي , المعهد التطبيقي والـخ ...

أدوات الموضوع
إضافة رد

معلمة محترفة

:: عضو متقدم ::

طرق الاثبات في القانون الاردني

طرق الاثبات في القانون الاردني
مقدمة عامة

الإثبات بالمعنى القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التي رسمها على وجود واقعة قانونية متنازع عليها (1)

وللإثبات أهمية لا تخفي إذ لا يمكن التمتع بحق ما دون إقامة الدليل عليه عند النزاع فان ثبت العجز عن تقديم الدليل المرسوم تعذر التمسك بالحق أو المركز القانوني الذي يدعيه الشخص ومع ذلك فالدليل هو غير الحق لأنه الوسيلة لإثبات وجود الحق بشروطه وأوصافه فلو كان الدليل باطلا مثلا فان ذلك لا يحول دون إثبات الحق بدليل آخر .

ويتضح أيضا من التعريف السابق أن الإثبات ينصب على صحة واقعة قانونية لا على الحق المتنازع عليه بعبارة أخرى ، محل الإثبات ليس هو الحق المدعى به وإنما هو المصدر القانوني الذي ينشئ هذا الحق والوقائع القانونية أما أن تكون تصرفات قانونية ، كعقد رتب التزامات معينة على عاتق أطرافه ، وإما أن تكون أعمالاً مادية . ومثال العمل المادي ، العمل غير المشروع والفعل النافع .

محل الإثبات

والقاعدة أن الإثبات إنما يقصد به إقامة الدليل على الواقعة القانونية المنتجة في الدعوى بالمعنى العام الشامل للواقعة الذي يشمل التصرف القانوني أيضا لان هذا التصرف بدوره واقعه اراديه منتجه ويقابل هذه القاعدة أن الإثبات لا يرد على القاعدة القانونية لان على القاضي معرفة القانون (3)

ولولا ذلك لما انيط به الفصل في الخصومات وليس على المتقاضين إثبات القاعدة القانونية التي تحكم النزاع الناشب بينهما إيجابا أو نفيا ، ومع ذلك فالعادة أن المتقاضي أو وكيله يحاول أن يدلل على القاعدة التي تحكم الواقعة محل النزاع ، وهو لا يكتفي بذلك بل يحاول أن يفسرها تفسيراً مرجحا لمصلحة الدعوى أو الدفع الذي يزعمه ، ومع إن وكلاء الدعوى ( المحامين ) يوفرون على القاضي جهداً كبيراً في هذا الصدد فان الحماسة والرغبة في كسب القضية غالبا ما يؤديان إلى استنباطات واجتهادات متباينه ، وقد يصل هذا التباين إلى طرفي النقيض فينبري القاضي استبعاد ما يعزوه للمغالطة ويضطلع بالتفسير والتكييف وتسعفه خبرته الطويلة إلى جانب ثقافته القانونية ، فان هو صدر عن التزام العدل والحياد كان أدنى إلى إصابة الحقيقة والتوفيق ، ومهما يكن فان تفسير المتقاضي أو وكيله للقانون لا يعني إن عبء ذلك عليه (9)

استقلال الإثبات بقانون

القانون الأردني أوجب على المدعي أن يرفق مع لائحة الدعوى كافة البيانات التي يرغب بالاستناد عليها في إثبات دعواه وذلك بهدف الإسراع في إجراءات المحاكمة والفصل في الدعوى ونصت المادة57 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي :

((على المدعي أن يقدم لائحة دعواه إلى قلم المحكمة مرفقه بجميع المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه المستندات وصور عنها بقدر عدد المدعى عليهم وبمذكرة بالوقائع التي يرغب إثباتها بالبينة الشخصية مشتملة على أسماء شهوده وعناوينهم بالتفصيل من أصل وصور بعدد المدعى عليهم )) ولكن يلاحظ أن المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية أشارت لوسيلتين من وسائل الإثبات هما : البينة الخطية والبينة الشخصية

ولكن من الرجوع إلى بعض نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية يتضح أن هناك وسائل إثبات أخرى منها ما تنص عليه المادة 83 و88 من قانون أصول المحاكمات المدنية ((للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر أجراء الخبرة عليه ))

(( إذا أنكر أحد الطرفين .. ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه إصبع ..فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق والمضاهاة والاستكتاب ))

من الممكن القول أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد وضع أو قرر المبدأ العام المتضمن إرفاق البينات مع لائحة الدعوى وكذلك تقديم مذكرة بأسماء الشهود ألا أن تطبيق هذا المبدأ وتفصيلاته يوجب الرجوع إلى قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 الذي ينظم ويحدد وسائل الإثبات فالمادة (2) من قانون البينات تقسم البينات إلى الأدلة الكتابية والشهادة و القرائن و الإقرار واليمين والمعاينة والخبرة


المبحث الأول



القواعد العامة في الإثبات

تنقسم إلى خمسة مطالب نبحث في المطلب الأول مبدأ حياد القاضي وفي المطلب الثاني الحق في الإثبات وفي المطلب الثالث محل الإثبات وفي المطلب الرابع عبء الإثبات


المطلب الأول



مبدأ حياد القاضي

فالأصل أن القاضي مقيد بطرق الإثبات التي حددها القانون ، وأن دوره يقتصر على تلقي ما يقدمه الخصوم من أدلة في الدعوى ،وتقديرها وفقا للقيمة التي قررها لها القانون فليس من وظيفة القاضي أن يساهم في جمع أدلة جديدة ولا يستطيع القاضي أن يستند إلى أدلة استنبطها بنفسه خارج الجلسة ، ولا يجوز له أن يأخذ بأدلة قامت في قضية أخرى ، أو قامت في القضية المعروضة عليه ولم يعلم بها أحد طرفي الخصومة وهذا الموقف السلبي في تسير الدعوى يعبر عنه بمبدأ حياد القاضي (( ولا يتطلب المشرع حياد القاضي فحسب ، وإنما يتطلب منه حماية مظهر الحيدة الذي يجب أن يتحلى به ومن متطلبات مبدأ حياد القاضي ، أو حماية مظهر الحيدة ، أو هما معا ، إلا يكون للقاضي مصلحة في الدعوى التي ينظرها ..مادية كانت أو معنوية وإلا يكون له رأي مسبق في الدعوى التي ينظرها ، فهذا الرأي قد يشل تقديره الصحيح .. وإلا يخل بحق الدفاع وهو الحق الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم ويستوجب بداهة المساواة بينهم في المعاملة وجه العموم ومنحهم جميعا فرصا متكافئة على وجه الخصوص )) (3)

وحياد القاضي يمنعه أن يقضي بعلمه الشخصي عن وقائع الدعوى وهذا ما عبرت عنه المادة 3 من قانون البينات الأردني (ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي)

والسبب في ذلك أن علم القاضي هنا يكون دليلا في القضية ، ولما كان الخصوم حق مناقشة هذا الدليل ، اقتضى الأمر أن ينزل القاضي بمنزلة الخصوم ، فيكون خصما وحكما وهذا لا يجوز(1) ولا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليها

أمثلة على الدور الإيجابي للقاضي في الإثبات :

ومن الأمثلة على هذا الدور الإيجابي للقاضي في الإثبات في ظل أصول المحاكمات المدنية ، أن للقاضي أن يستدعي من يرى سماع شهادته وأن يأمر بحضور الخصم لاستجوابه أو إدخال شخص لأجل إلزامه بتقديم ورقة تحت يده ، وأن يجري تحقيقا استكشافا للحقيقة ، وأن يوجه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين وأن يقرر من تلقاء نفسه الكشف والخبرة عند الاقتضاء كذلك يخول للتقاضي استنباط القرائن القضائية وذلك في الحدود التي يجيزها القانون , وللقاضي أيضا سلطة تقدير ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته ، والحكم ببطلان أو رد الورقة ولو لم يدع بتزويرها

وللقاضي كذلك سلطة العدول عما أمر به من إجراءات الإثبات وبعدم التقيد بنتيجة الإجراءات المتعلقة بالإثبات

مشتاقه

:: عضو هام ::

#2
إضافة رد


يشاهدون الموضوع : 1 ( عضو0 زائر 1)
 

الانتقال السريع