Close Menu
الساعة الآن 03:51 PM

منتديات ياكويت.

للتسجيل إضغط هنا

جامعة الكويت و المعاهد خاص بكل مايتعلق بالدراسة بالخارج من استفسارات وطلبات والجامعة , البعثات , التعليم العالي , المعهد التطبيقي والـخ ...

أدوات الموضوع
إضافة رد

معلمة علوم

:: الادارة ::

اساس القانون الدولي / للسنه الاولى حقوق . جامعة الكويت



اقدم لزملائي طلبة السنة الأولى ملخص لدرس هام وهو اساس القانون الدولي

أساس القانون الدولي العام.
يقصد بأساس القانون الدولي العام: الأساس الذي تستمد منه قواعد هذا القانون قوته الإلزامية، وقد أختلف الفقهاء في تحديد الأساس الذي تستمد منه هذه الصفة قوتها، وانقسموا في ذلك إلى فريقين:
- فريق يرى في القانون بصورة عامة تعبيراً عن أرادة الدولة، سوى كانت منفردة أو مجتمعة هي التي تضفي على القانون الدولي قوته الملزمة. وقد دعى هذا المذهب بالمذهب الإرادي.
- أما الفريق الثاني فيرى أن أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي تكمن في عوامل موضوعية مادية مستقلة عن الإرادة الإنسانية، وهذا هو المذهب الموضوعي.

 المذهب الإرادي. Le volontarisme
يجعل أنصار هذا المذهب من إرادة الدول الصريحة أو الضمنية أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي العام. فالقانون الداخلي هو وليد الإرادة المنفردة للدولة، والقانون الدولي العام هو وليد الإرادة الجماعية للدول.
ولقد تفرعت عن هذا المذهب نظريتان: الأولى: نظرية الإرادة النفردة، أو التحديد الذاتي. والثانية باسم نظرية الإرادة المشتركة.

نظرية التحديد الذاتي: Theorie de l auto - limitation
قال بهذه النظرية الفقيه الألماني (جورج يلينك)، ومؤداها إن الدولة ذات السيادة لا يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتها، لأنها تفقد بذلك اعتبارها وكيانها، غير إنه بإمكانها تقييد أرادتها فيما تنشئه من علاقات مع الدول الأخرى، لأن الدولة التي تعيش في المجتمع الدولي تتقيد بالقانون الدولي بإرادتها دون أن تخضع بهذا لأية سلطة أخرى سوى إرادتها، فالتزام الدول بقواعد القانون الدولي مرجعه أذن تقيد هذه الدول بفعل أرادتها بهذه القواعد.
ويؤخذ على هذه النظرية أنها تهدي إلى عدم استقرار الأوضاع القانونية في المجتمع الدولي، وذلك لأن بإمكان أية دولة أن لا تلتزم بقواعد القانون الدولي بمجرد إعلانها عزمها على عدم التقيد بها، إذ أنها ما دام التزامها بقواعد هذا القانون ناشئا عن أرادتها وحدها، فلها أن لا تلتزم بها في أي وقت تقتضي أرادتها أن لا تلتزم بها، وفي هذا هدم للقانون من أساسه، كما يأخذ عليها كذلك إنها تجعل القانون يستمد صفته الإلزامية من إرادة الأشخاص الذين يخضعون له بينما مهمته الأساسية هي تقييد هذه الإرادة ذاتها.
نظرية الإرادة المشتركة للدول. Volonte commune des etats
وضع هذه النظرية الفقيه الألماني تربيل (triepel)، وهي تقوم على اعتبار أن إرادة الدول هي الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي صفة الإلزام، ذلك لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تقوم بوضع هذه القواعد وإلزام الدول باتباعها.
غير أنه وفقا لهذه النظرية لا يمكن الاستناد إلى الإرادة المنفردة لكل دولة لإضفاء صفة الإلزام على قواعد القانون. إذ إن الإرادة المنفردة لكل دولة لا يمكن أن تلزم إرادة الدول الأخرى. ولكي يتحقق ارتباط الدول بقواعد القانون وخضوعها لها لابد من اجتماع أرادتها المتفرقة على قبول الارتباط والتقيد بها. ولهذا سميت هذه النظرية بنظرية الإرادة الجماعية أو الإرادة المشتركة. وهذه الإرادة المشتركة هي التي تعلو في السلطة على الإرادات المنفردة التي تساهم في تكوينها.
وعليه فأن اتحاد إرادة الدول هذا. هو الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي العام قوتها الإلزامية.
إلا أن هذه النظرية لم تنج هي الأخرى من سهام النقد، فإذا كان مبدأ الالتزام بالقانون مبنياً على الإرادة المشتركة. فما الذي يمنع الدول التي ساهمت في تكوين هذه الإرادة على عدم احترامها وعدم التقيد بها متى أرادت؟ يرد (تربيل) على ذلك بأن شعور الدول بارتباطها بهذه الإرادة الجماعية هو الذي يفرض عليها الالتزام بها.
ولكن تبقى معرفة إلى أي أساس يستند شعور الارتباط هذا؟ الأمر الذي لا تزال هذه النظرية عاجزة عن بيانه. أضف إلى ذلك إن فكرة الإرادة الجماعية أو المشتركة لا يمكن أن تفسر التزام الدول التي انضمت حديثاً إلى الجماعة الدولية بقواعد القانون الدولي الناشئة عن هذه الإرادة التي لم تسهم في وجودها.

 المذهب الموضوعي. L object ivisme
يبحث أنصار هذا المذهب عن أساس القانون خارج دائرة الإرادة الإنسانية، إذ إن أساس القانون – وفقاً لهذا المذهب – تعينه عوامل خارجة عن الإرادة.

المدرسة النمساوية (النظرية المجردة للقانون). Theorie pure du droit
قال بهذه النظرية الفقيهان النمساويان (كلسن و فردروس)، وهي تقوم على اعتبار كل تنظيم قانوني يستند إلى هرم من القواعد أساس صحة كل قاعدة منها يرجع إلى وجود القاعدة القانونية التي تعلوها في هذا الهرم القانوني وتستمد منها قوتها الملزمة. فحكم القاضي الوطني مثلاً يستند إلى قاعدة من قواعد القانون المدني، وهذه القاعدة تستند إلى دستور الدولة. وهذا الدستور يستند بدوره إلى القانون الدولي. وهكذا تتدرج قواعد القانون حتى تصل إلى قاعدة أساسية افتراضية تسود جميع القواعد الأخرى وتكسبها قوتها الإلزامية. وهذه القاعدة الأساسية في رأي أصحاب هذه النظرية هي قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد.
ويؤخذ على هذه النظرية إنها تقوم على مجرد افتراض غير قابل للإثبات. وفضلاً عن ذلك فأن أصحاب هذه النظرية لم يبينوا المصدر الذي تستمد منه القاعدة الأساسية وجودها وقوتها الإلزامية.

المدرسة الفرنسية (نظرية التضامن الاجتماعي ويمكن إجمال هذه النظرية بما يأتي:
أنكر ديكي على الدولة صفة السيادة وصفة الإرادة الخلاقة لقواعد القانون وفكرة الشخصية المعنوية. كما ان الدولة بالنسبة له ليست سوى مجموعة من الأفراد الطبيعيين. أما القانون فأنه ليس من أرادة الدولة لأن وجوده سابق على وجود الدولة وأعلى منها. أنه ليس إلا القانون الموضوعي المعبر عن ضرورات التضامن الاجتماعي وأساس القوة الملزمة للقانون عند ديكي هو ضرورات التضامن الاجتماعي أي شعور الأفراد الذين تتألف منهم مختلف الجماعات بالتضامن الذي يربط بين أفراد كل جماعة وكذلك أفراد الجماعات المختلفة.
أما الأستاذ (جورج سل)، فيذهب إلى القول بأن القانون ليس إلا حدث اجتماعي قائم على ضرورات الحياة في المجتمع. أي تلك القيود التي تفرض نفسها على الأفراد بحكم قيام علاقات بينهم لعيشهم في مجتمع واحد هي التي تولد التضامن بين أفراده، إن هذه القيود التي تكون الحدث الاجتماعي تخلق شعوراً عاماً يجعل منها الأساس الذي يقوم عليها تنظيم المجتمع. وهذه القيود تتحول إلى قواعد قانونية متى ذاع الشعور بوجودها. وهي تكتسب وصف الإلزام من ضرورة خضوع أفراد مجتمع معين لها للمحافظة على وجود هذا المجتمع ونموه. فأساس القانون أذن هو الحدث الاجتماعي ليس إلا.
ولكن يؤخذ على هذه النظرية إن الأساس الذي تقدمه للقانون غامض وناقص إذ لا يمكن أن يكون أساس القانون في الحدث الاجتماعي وضرورة المحافظة على حياة الجماعة وبقائها، لان الجماعة الإنسانية سبقت القانون في الوجود. لذا قد تصلح نظرية (جورج سل)، لتبرير وجود القانون، لكنها لا تصلح لتفسير أساسه الملزم.


 الخلاصـة.
تلك هي أهم النظريات والمذاهب التي حاولت إيجاد أساس القانون الدولي العام. وقد رأينا أنها جميعاً لم تنتج من سهام النقد، الأمر الذي جعل بعض الفقهاء يذهبون إلى أن البحث عن الأساس الذي يقوم عليه القانون أمر خارج عن نطاق القانون.
غير أن ما لا يمكن إنكاره هو أننا ما نزال في مرحلة من العلاقات الدولية تلعب فيها سيادة الدول دوراً هاماً، ولعل من أولى مستتبعات ذلك أن الدول إنما تلتزم برضاها. صحيح أن القانون الدولي كأي قانون آخر هو وليد الحاجة الاجتماعية، ولكن هذه الحاجة التي هي دافع لإيجاد مبادئ سلوك معينة إنما تحتاج لرضا الدول حتى تتحول المبادئ إلى قواعد قانونية ملزمة.
وعليه فأن أساس القانون الدولي في المرحلة الحاضرة، هو رضا الدول الصريح أو الضمني بالخضوع لأحكامه. ولنا من القضاء الدولي دليل على ذلك، فقد جاء في الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في 17/ أيلول/ 1927. في قضية اللوتس، إن القانون الدولي ينضم العلاقات بين الدول المستقلة، وأن قواعد القانون التي تربط الدول أساسها إرادة هذه الدول، تلك الإرادة الحرة المثبتة في الاتفاقات الدولية أو في العرف المجمع عليه الذي يقرر مبادئ قانونية، الغرض منها حكم علاقات الجماعات المستقلة المتعايشة، بقصد التوصل إلى تحقيق غايات مشتركة.

منقول ، كتب بواسطه الطالب : خالد الشرقاوي




...

ليالي

:: عضو مميز ::

#2
إضافة رد


يشاهدون الموضوع : 1 ( عضو0 زائر 1)
 

الانتقال السريع