عرض مشاركة واحدة

معلمة محترفة

:: عضو متقدم ::

دستور المملكة العربية السعودية

[gdwl] دستور المملكة العربية السعودية

يُعرَف الدستور السعودي باسم "النظام الأساسي للحكم" , و فيما يلي آخر نسخة منه , و قد صدرت خلال فترة العاهل الراحل : فهد بن عبد العزيز, و*لعل*هذا الدستور العربي -الإسلامي يكون تكفيرا لذنبي -عند الأخ حمدون- الذي لم يُرضه نشر الدستور الأمريكي -هنا- قبل أيام.
أ/90




امر ملكي

3/1/1992

28/06/1412

النظام الأساسي للحكم



بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الاهداف التي نسعى اليها.

امرنا بما هو آت:

اولا*– اصدار النظام الاساسي للحكم بالصيغة المرفقة.

ثانيا*- يستمر العمل بكل الانظمة والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.

ثالثا*– ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.



النظام الأساسي للحكم*

الباب الأول*

المبادئ العامة*

المادة 1

المملكة العربية السعودية دولة عربية اسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.*

المادة 2

عيدا الدولة.. هما عيد الفطر والاضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.*

المادة 3

يكون علم الدولة كما يلي:

‌ا- لونه اخضر.

‌ب- عرضه يساوي ثلثي طوله.

‌ج- تتوسطه كلمة -لا اله الا الله محمد رسول الله- تحتها سيف مسلول.. ولا ينكس العلم ابدا.

ويبين النظام الاحكام المتعلقة به.



المادة 4

شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الاعلى.. ويحدد النظام نشيد الدولة واوسمتها.*

الباب الثاني*

نظـام الحكـم*



المادة 5

‌ا- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي.

‌ب- يكون الحكم في ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود وابناء الابناء… ويبايع الاصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة ورسوله.

‌ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بامر ملكي.

‌د- يتولى ولي العهد متفرغا لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من اعمال.

هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المادة 6

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.*

المادة 7

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع انظمة الدولة.*

المادة 8

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على اساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الاسلامية.*

الباب الثالث*

مقومات المجتمع السعودي*

المادة 9

الاسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى افرادها على اساس العقيدة الاسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولاولي امر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.*

المادة 10

تحرص الدولة على توثيق اواصر الاسرة والحفاظ على قيمها العربية والاسلامية ورعاية جميع افرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.*

المادة 11

يقوم المجتمع السعودي على اساس من اعتصام افراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.*

المادة 12

تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.*

المادة 13

يهدف التعليم الى غرس العقيدة الاسلامية في نفوس النشء واكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا اعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه.*

الباب الرابع*

المبادئ الاقتصادية*


المادة 14

جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الارض او في ظاهرها او في المياه الاقليمية او في النطاق البري والبحري الذي يمتد اليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وامنها واقتصادها.*

المادة 15

لا يجوز منح امتياز او استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب نظام.*

المادة 16

للاموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.*

المادة 17

الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الاسلامية.*

المادة 18

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من احد ملكه الا للمصلحة العامة على ان يعوض المالك تعويضا عادلا.*

المادة 19

تحظر المصادرة العامة للاموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.*

المادة 20

لا تفرض الضرائب والرسوم الا عند الحاجة وعلى اساس من العدل.. ولا يجوز فرضها او تعديلها او الغاؤها او الاعفاء منها الا بموجب النظام.*

المادة 21

تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.*

المادة 22

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.*

الباب الخامس*

الحقوق والواجبات*



المادة 23

تحمي الدولة عقيدة الاسلام.. وتطبق شريعته وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة الى الله.*

المادة 24

تقوم الدولة باعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر الامن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من اداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمانينة.*

المادة 25

تحرص الدولة على تحقيق امال الامة العربية والاسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة.*

المادة 26

تحمي الدولة حقوق الانسان.. وفق الشريعة الاسلامية.*

المادة 27

تكفل الدولة حق المواطن واسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية.*

المادة 28

تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الانظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.*

المادة 29

ترعى الدولة العلوم والاداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الاسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والاسلامية والانسانية.*

المادة 30

توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الامية.*

المادة 31

تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.*

المادة 32

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.*

المادة 33

تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من اجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.*

المادة 34

الدفاع عن العقيدة الاسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام احكام الخدمة العسكرية.*

المادة 35

يبين النظام احكام الجنسية العربية السعودية.*

المادة 36

توفر الدولة الامن لجميع مواطنيها والمقيمين على اقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد او توقيفه او حبسه الا بموجب احكام النظام.*

المادة 37

للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها الا في الحالات التي يبينها النظام.*

المادة 38

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي او نص نظامي ولا عقاب الا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.*

المادة 39

تلتزم وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبانظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الامة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي الى الفتنة او الانقسام او يمس بامن الدولة وعلاقتها العامة او يسيئ الى كرامة الانسان وحقوقه وتبين الانظمة كيفية ذلك.*

المادة 40

المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها او تاخيرها او الاطلاع عليها او الاستماع اليها الا في الحالات التي يبينها النظام.*

المادة 41

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بانظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.*

المادة 42

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الانظمة والاتفاقيات الدولية قواعد واجراءات تسليم المجرمين العاديين.*

المادة 43

مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى او مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.*

الباب السادس*

سلطات الدولة*


المادة 44

تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في اداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الانظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.*

المادة 45

مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.*

المادة 46

القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية.*

المادة 47

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.*

المادة 48

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.*

المادة 49

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.*

المادة 50

الملك او من ينيبه معنيون بتنفيذ الاحكام القضائية.*

المادة 51

يبين النظام تكوين المجلس الاعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.*

المادة 52

يتم تعيين القضاة وانهاء خدمتهم بامر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء وفقا لما يبينه النظام.*

المادة 53

يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.*

المادة 54

يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.*

المادة 55

يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقا لاحكام الاسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلامية والانظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.*

المادة 56

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في اداء مهامه اعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقا لاحكام هذا النظام وغيره من الانظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الاجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم واسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقا لهذا النظام.

المادة 57

‌ا- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بامر ملكي.

‌ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن امام الملك عن تطبيق الشريعة الاسلامية والانظمة والسياسة العامة للدولة.

‌ج- للملك حل مجلس الوزراء واعادة تكوينه.



المادة 58

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بامر ملكي، وذلك وفقا لما يبينه النظام.

ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين امام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يراسونها.



المادة 59

يبين النظام احكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافات والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.*

المادة 60

الملك هو القائد الاعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقا للنظام.*

المادة 61

يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام احكام ذلك.*

المادة 62

للملك اذا نشا خطر يهدد سلامة المملكة او وحدة اراضيها او امن شعبها ومصالحه او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها ان يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر واذا راى الملك ان يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشانها ما يلزم نظاما.*

المادة 63

يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.*

المادة 64

يمنح الملك الاوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.*

المادة 65

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بامر ملكي.*

المادة 66

يصدر الملك في حالة سفره الى خارج المملكة امرا ملكيا بانابة ولي العهد في ادارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالامر الملكي.*

المادة 67

تختص السلطة التنظيمية بوضع الانظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة او يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.*

المادة 68

ينشا مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار اعضائه.

وللملك حل مجلس الشورى واعادة تكوينه.

المادة 69

للملك ان يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء الى اجتماع مشترك وله ان يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من امور.*

المادة 70

تصدر الانظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.*

المادة 71

تنشر الانظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر.*

الباب السابع*

الشؤون المالية*

المادة 72

ا‌- يبين النظام احكام ايرادات الدولة وتسليمها الى الخزانة العامة للدولة.

ب‌- يجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الاصول المقررة نظاما.

المادة 73

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة الا بمقتضى احكام الميزانية، فان لم تتسع له بنود الميزانية وجب ان يكون بموجب مرسوم ملكي.*

المادة 74

لا يجوز بيع اموال الدولة او ايجارها او التصرف فيها الا بموجب النظام.*

المادة 75

تبين الانظمة احكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.*

المادة 76

يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الاقل فاذا حالت اسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.*

المادة 77

تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه الى رئيس مجلس الوزراء.*

المادة 78

يجري على ميزانيات الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من احكام.*

الباب الثامن*

أجهزة الرقابة*



المادة 79

تتم الرقابة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التاكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك الى مجلس الوزراء، ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.*

المادة 80

تتم مراقبة الاجهزة الحكومية والتاكد من حسن الاداء الاداري وتطبيق الانظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية والادارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك الى مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.*

الباب التاسع*

احكام عامة*

المادة 81

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.*

المادة 82

مع عدم الاخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز باي حال من الاحوال تعطيل حكم من احكام هذا النظام الا ان يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب او في اثناء اعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام .*

المادة 83
[/gdwl]