عرض مشاركة واحدة

معلمة محترفة

:: عضو متقدم ::

مصطلحـات ومفاهيـم قـانونيــه

[gdwl]
مصطلحـات ومفاهيـم قـانونيــه
[justify]
السبب الصوري :
هو السبب الذي لا يوجد إلا ظاهرياً , و في الواقع هو مخالفة للحقيقة , و هذه الصورية منتشرة في القانون على صعد مختلفة و يبقى فيها العقد صحيحاً إذا كان السبب مباحاً .


مشرف على الوصي :

هو الذي يعينه مجلس الأسرة من بين أعضائه , و ذلك لمراقبة إدارة الوصي و الاطلاع على الحسابات السنوية و يتحقق من الأغلاط و يعلم القاضي بها , و يمثل القاصر في حال

ضرر مادي :


هو التعدي الحاصل على المصالح المتعلقة بالذمة الحالية , مثل التغريب , و إتلاف أموال المدعي و الربح الفائت و العطل و تخفيض القوة في العمل و الخلل التجاري وزوال حق.



التبعة الناشئة عن فعل الغير :
هي مسؤولية شخص عن الأضرار التي يحدثها أشخاص آخرين و هؤلاء هم :
- القاصرون المقيمون مع اصولهم , و الطلبة المتدربون الصناعيون في أثناء وجودهم تحت مراقبة المعلمين و أرباب الصناعة , على ان الحكومة تتحمل التبعة .
- الخادم و المولى أثناء العمل تحت سلطة السيد أو المولى , فالسيد أو الوالي " المتبوع " هو مسؤول عن أعمال خادمه " تابعة " التي يقوم بها أثناء تأدية الوظيفة أو الخدمة .


المقاصة :هي تلاقي دينين لشخصين مختلفين كل منهما دائن و مدين للآخر فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما .

,


الفوائد التعويضية :هي التي يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن و لم يحل بعد أجل استحقاقه و هي لا تكون الا بناء على اتفاق.

,


الصورية :
هي اخفاء الحقيقة وراء مظهر مظهر كاذب.


,

دعوى الصورية :
هي تلك الدعوى التي يرفعها الدائن باسمه يهدف من ورائها ان يكشف بها حقيقة تصرف صوري صدر من مدينه يضر بالضمان العام.


أسباب و حيثيات :
السبب أو الحثيثة أو كل كا يرد في متن الحكم لتعليل الوقائع و النقاط القانونية توصلاً إلى الفقرة الحكمية و لكل حكم أو إقرار يجب أن يكون معللاً بالأسباب , ماعدا القرارات المتعلقة بتقدير القاضي المطلق في الأساس , و إن قاضي الجزاء يجب عليه أن يعلل حكمه , إضافة إلى قبول أو رد الدفوع المقدمة كوسائل دفع من الفرقاء , و بالتالي على أوجه الطلبات في اللوائح سواء من الادعاء العام أو المتهم , و يمكن قبول التييز أمام محكمة التمييز على مخالفة الشكل القانوني مثل التزام قضاة الأساس بتعليل قراراتهم على أن يكون التعليل كافياً يسمح لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها على تطبيق القانون بصورة صحيحة و إلا يقبل النقض بعد التعليل .

مسميات قانونــــــية باللغة الإنجليزيه..


قانون عام = Public law

قانون دستوري = Constitutional Law

قانون اداري = Administration Law

قانون مالي = Financial Law

قانون جنائي = Criminal Law

قانون دولي عام = Public International Law

قانون خاص = Private Law

قانون مدني = Civil Law

قانون تجاري = Commercial Law

قانون بحري = Maritime Law

قانون عمـل = Labor Law

كثيرا ما نسمع بهذه المصطلحات(إدانه .. براءة .. عدم مسؤولية ) الصادرة عن المحاكم في القضايا الجزائية .. والكثير من الناس لايدركون الفرق فيما بينها .. خصوصا البراءة وعدم السؤولية ..




أولا : الإدانة

الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته .. أي ثبوت ارتكابه للفعل المجرم .. وذلك بعد مروره بمرحلتي التحقيق الابتدائي والانتهائي ومن ثم احالته الى المحكمة الجزائية المختصة .. وسماع شهود الاثبات والدفاع ومناقشتهم وتقديم المرافعات وغيرها .. ومن ثم صدور الحكم الجزائي بحق المتهم بالإدانة .. وهنا ينتفي وصف المتهم عنه ويصبح وصفه ( مجرم ) .. طبعا .. آخذين بإعتبارنا أنه له الحق بالاستئناف ضمن مدد قانونية .. وقد يفسخ قرار الادانة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى .. لكن إذا مضت المدة ولم يستأنف .. وأصبح الحكم قطعيا .. فهنا .. فان قرار محكمة الدرجة الأولى بالتجريم ينفذ بحقه .. ويصبح مجرما مدانا بنظر القانون والمجتمع .

/

\

ثانيا : البراءة

حقيقة مصطلح البراءة هو مصطلح دقيق جدا ويجب التفريق بينه وبين عدم المسؤولية لأنه غالبا ما يقع العوام في اللبس بينهما ..
البراءة تعني : أن المتهم الذي اتجه اليه اصبع الاتهام من قبل النيابة العامة قد ثبت أنه لم يقم بأي فعل من الأفعال المكونة للجريمة .. لا سلبا ( بالامتناع ) ولا ايجابا .. فالأفعال المجرمة تكون :

1- اما سلبية .. كأن يكون شخص قد عين في منصب معين ( قاضي ) مثلا وهنا واجب عليه الحكم بين الناس فامتنع هنا يعد فعله جرما سلبيا بالامتناع ..

2 - أو ايجابية كأن يقوم الشخص بأي فعل أو حركة تصدر عنه من شأنها أن تجعله فاعلا أو شريكا أو محرضا على الجريمة أو متدخلا فيها .. كشراء الأمول المسروقة - هنا فعل ايجابي وهو الشراء أو السرقة .. الفعل الايجابي هو الأخذ ...

على كل حال فالبراءة .. تمنح لشخص وقع ضحية .. مكيدة أو غلطة أو اشتباه .. فهنالك بعض الشكاوى الكيدية التي من شأنها زج البرىء في السجن .. كأن يسرق منزل .. ويشتكي صاحب المنزل على جاره لوجود عداوة بينهما .. الا أنه وفي النهاية وبعد بيان براءته للجار أن يلاحقه بشكوى الافتراء ويدعي عليه بالحق الشخصي لتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به .
والبراءة تحرر الانسان وترفع عنه الاشتباه والاتهام وتعيده الى وضعه الاصيل في المجتمع فرد صالح و غير ملاحق .

/

\

ثالثا : عدم المسؤولية :

بعد التفريق بين البراء والادانة .. تبقى عدم المسؤولية ..
عدم المسؤولية تعني أن الشخص الذي اتهم واسند اليه ارتكاب جرم معين تبين أنه وعلى خلاف البرئ قد قام بفعل ايجابي أو سلبي الا أن ارتكابه للفعل شمله القانون بمانع من موانع العقاب أو موانع المسؤولية
فالمجنون الذي يقتل .. هنا عدم مسؤولية .. والشخص الذي يقتل دفاعا عن النفس ( الدفاع الشرعي ) هنا عدم مسؤولية .. ليست براءة لانه ارتكب فعلا ايجابيا والبرئ كما أسلفت لم يقم بأي فعل .. لا ايجابي ولا سلبي .. وهنالك الكثير من هذه الحالات ..



الإقرار..
هو اعتراف أحد طرفي النزاع بصحة الواقعة التي يدعيها خصمه ويعتبر الإقرار تصرف قانوني ولا يكون إلا لاحقا للنزاع ويرد الإقرار على واقعة قانونية ولا يحتاج إلى قبول الطرف الآخر وهو غير ملزم للمقر له إلا أن له إن شاء أن يستفيد منه .

/
\


اليمين ..اليمين هي الحلف أو القسم واليمين القضائية هي التي تتم في مجلس القضاء وهي ترتبط بوجود الله سبحانه وتعالى فهو عبارة عن تأكيد الخصم لحقيقة واقعة معينة مع الاستشهاد بالمولى عز وجل على صدق ما يقول وهذا الاستشهاد هو العلة في إعطاء اليمين قوة ثبوتية واليمين نوعين أما حاسمة أو متممة .


/
\


شهادة الشهود
الشهادة هي قيام شخص من غير الخصومة بالأخبار أمام المحكمة عما أدركه بحاسة من حواسه متعلقا بالواقعة المتنازع عليها .


/
\


القرائن..
هي اعتبار واقعة ثابتة دليلا على حصول واقعة متنازع عليها .

/
\



الشرط الجزائي ..
هو أن يحدد المتعاقدين مقدما التعويض المستحق في حالة عدم تنفيذ المدين لإلتزاماته أو تأخر فيها .


/
\


حجية الأمر المقضي..
إذا صدر حكم في نزاع معين بثبوت الواقعة المتنازع عليها أو عدم ثبوتها ، فلا يجوز لأي من طرفي الدعوى التي صدر فيها النزاع أن يجدد هذا النزاع أمام محكمة أخرى ، بل عليه أن يرضى بالحكم و أن يطعن فيه بأحد طرق الطعن التي يجيزها القانون ( كالاستئناف ) أو التميز .


/
\


الشرط والأجل ..
الشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع والأجل أمر مستقبل محقق الوقوع .


/
\

ماذا يقصد بالرجعة؟
يقصد بها في اللغة: العودة وفي لغة الطلاق ، هي عودة الرجل الذي طلق امرأته إليها.



محكمة التميز ..
تختص محكمة التميز بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العامة و الجزائية فهي لا تعيد فحص الوقائع من جديد ، وإنما تقتصر على التحقيق من صحة تطبيق القاضي للشرع والنظام على الوقائع لذلك يقال أنها ليست محكمة موضوع وبالتالي لا تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي .



/
\

الضمان العام ..
الأصل أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه فإذا لم ينفذ المدين التزامه اختياريا ، كان للدائن في سبيل جبر المدين على التنفيذ ، أن يحجر على أموال المدين كلها أو بعضها ، وأن يبيعها بالمزاد العلني تحت إشراف القضاء ووفقا للأوضاع القانونية والإجراءات التي يحددها القانون ، ثم يستوفي من الثمن الناتج عن هذا البيع حقه .



/
\


الأهلية ..

يطلق لفظ الأهلية لغة ويراد بها الصلاحية ، ولا يختلف المعنى القانوني عن المعنى اللغوي وهي تنقسم إلى قسمين ، أهلية وجوب وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ولتحمل الالتزامات و أهلية أداء ويقصد بها صلاحية الشخص على مباشرة التصرفات القانونية



مجرم مختل العقل :
مجرم يعود إجرامه إلى اختلال في قواه العقلية , سواء أكان اختلالاً طبيعياً كالعته أم البله أم كان مكتسباً بسبب طارئ كالإدمان و المسكرات .



قرار إعدادي :
هو حكم يصدر خلال النظر بالدعوى و يتخذ تدابير مسبقاً أو مؤقتاً لمصلحة أحد الفريقين أو يأمر بتحقيق من دون أن يبت في الأساس أو في هذا الحكم , و لا تتطرق المحكمة إلى الفصل في القانون , و لكنها تحضر بموجبه العدة للبت فيأساس النزاع , و تعتبر قرارات إعدادية القرارات التي تبت في الطوارئ العرضية و أوجه الدفع بعدم القبول مثلاً للحكم بالصلاحية أو البت بالتأجيل أو بالضم أو بقبول التدخل و بالاختصار القرارات المؤقتة

" الأمة "هي مصطلح قانوني وسياسي
هي عبارة عن جماعة من الناس يرتبط أفرادها بروابط معينة مثل اللغة او التاريخ او الجنس ... من ناحية ، والمصالح المشتركة والغايات الواحدة من ناحية أخرى ، ويقطنون بقعة من الأرض حتى لو لم يخضعوا لنظام سياسي معين.

/

\
"اللائحة الجوابية" هي رسالة يبعث بها محامي طرف من أطراف النزاع يرد فيها على الأقوال الواردة في "اللائحة " التي كان محامي طرف آخر في النزاع بعث بها، ويحاول تفنيدها. وتسمى في الديار المغربية: "استنتاجات" الأطراف.

/
\
"قلم الدائرة"
أو قلم رئيس الدائرة" هو كاتب المضر أو كاتب الضبط وهو الكاتب الذي يدون كل إجراءات المحكمة ويحرر الأحكام وما إليها. ويسمى "كاتب المحضر" بالإنكليزية: Clerk وتسمى وظيفته (أي قلم المحكمة أو كتابة المحضر / الضبط) بـ: Clerk’s Department



مصاريف قضائية :


أن كل حكم يصدر ضد المتهم و عند الاقتضاء ضد المسؤول مدنياً بالمال , يضمنه بالمصاريف و الرسوم لمصلحة الدولة , و للمحكمة أن تحدد بنفسها مبلغ المصاريف القضائية التي يمكن أن تعفى المحكوم منها و تتركها على عاتق الخزانة بقرار معلق .
إعادة التبليغ أو الاستحضار :
يعاد التبليغ عند وجود مدعي عليهم , يخبر بعضهم و لم يحضر و لم يخبر الآخرون , أو إذا كان القرار الذي سيتخذ غير قابل للاستئناف , و قد أبلغ المدعي عليه و لم يحضر قيها مع تبليغه و عندئذ يعتبر الحكم حضورياً
.



محكمة التحكيم الدائمة :


هي محكمة دولية تتبع الأصول التي تحل بموجبها الدول خلافاتها على أساس احترام القانون بواسطة اختيار القضاء للفصل لها , و يمكن للدول ان تختار من كل منها أرعة قضاة على اللائحة . و في حال الاختلاف تعين كل واحدة حكمين , و يختار المحكمون حكماً رئيسياً للمحكمة و تجري المحاكمات بواسطة اللوائح الكتابية و المناقشات و يعطي القرار بالأكثرية . و قد أنشئت في لاهاي سنة 1899.


سلطة تشريعية :
هي السلطة التي تسن القوانين الواجب تطبيقها و تتألف عادة من مجلس الوزراء و مجلس الشورى كما في المملكة العربية السعودية أما في الدول الأوربية فهي تتألف عادة من البرلمان الذي يضم عادة مجلس الشيوخ و مجلس النواب .



التظهير في الورقة التجارية :


هو ان يقوم المستفيد من الورقة التجارية بكتابة اسمه و التوقيع على ظهر الورقة التجارية .و يصبح اسم المستفيد المظهر . و الشخص الذي يستلم الورقة التجارية المظهرة هو مظهر اليه .



التظهير على بياض :

هو نوع من انواع التظهير يكتفي فيه المظهر بمجرد التوقيع على الورقة التجارية .


تعريف المعاهدات حسب المادة الثانية من قانون المعاهدات:
" هي أتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر و أيا كان التسمية التي تطلق عليه (الكتابة لمجرد الإثبات وليس لصحة العقد )"


تعريف آخر للمعاهدات :
" هي اتفاقات مكتوبة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ضمن إطار هذا الأخير بقصد آثار قانونية."


تعريف التحفظ تبقا لإتفاقية فينا :
" هو إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو انضمامها إلى معاهدة و تهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة "



تعريف العقد الدولي:هو اتفاق بين أحد أشخاص القانون الدولي العام و أحد أشخاص القانون الخاص بصرف النظر عن طبيعة الموضوع.



الأعذار: وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه و ذالك عن طريق طلب الدائن المدين بتنفيذ التزامه بورقة رسمية أو بما يقوم مقامها أو ( هو تكليف الدائن المدين تكليفا رسميا بالوفاء أي بالتكليف العيني بالالتزام ).



تبعة الهلاك: تحمل هلاك محل الالتزام بقوة قاهرة.


التنفيذ العيني للالتزام : قيام المدين بتنفيذ عين ما التزم به .



إرهاق المدين: هو أن يلحق المدين خسارة فادحة من جراء التنفيذ العيني.



الشيء المحدد بالنوع:هي الأشياء التي تحدد بنوعها و مقدارها ووصفها و يقوم بعضها مقام بعضها عند الوفاء ( الأشياء التي تحدد بالوزن ) .



الالتزام بالعمل المرتبط بشخص المدين : هو الالتزام الذي تؤثر شخصية المدين في تنفيذه بحيث لا يتحقق الغرض منه إلا إذا قام به المدين بنفسه.


الالتزام بعمل غير مرتبط بشخص المدين : ذالك الالتزام الذي لا تؤثر شخصية المدين على تنفيذه بحيث يتحقق الغرض المقصود منها إذا قام به المدين بنفسه أو قام بتنفيذه خص آخر غيره .


الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام تنفيذه : هو الالتزام بعمل مرتبط بشخص المدين إذا لم يقم بتنفيذه قام حكم القاضي مقام تنفيذه بنص القانون .


الالتزام ببذل عناية : هو ذالك الالتزام الذي تبرأ ذمة المدين منه إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد حتى ولو لم يحقق النتيجة المرجوة منه .


الشخص المعتاد : هو ذالك الشخص الذي يعد من أواسط الناس فليس هو أشدهم حرصا و ذكاء ولا أكثرهم فزقا و غباء و إنما هو بين ذالك قواما .


الالتزام بتحقيق نتيجة : هو ذالك الالتزام الذي لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا حقق العناية المرجوة من تنفيذ الالتزام .


الالتزام بالامتناع عن عمل : التزام المدين بعدم القيام بعمل معين لمصلحة الدائن بحيث يعد مخلا بالتزامه إذا قام بهذا العمل .


التعويض الإتفاقي ( الشرط الجزائي ) : أن المتعاقدان يقدرا التعويض المناسب قبل وقوع الضرر .

التعويض القانوني ( الفوائد ) : أن القانون هو الذي يقدر التعويض إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ نقدي وهو الزيادة الثابته أو المنفعة الثابتة تستحق من أصل الدين .


التعويض القضائي : أن القاضي هو الذي يقدر التعويض المناسب لجبر الضرر الذي أصاب الدائن من جراء عدم التزام المدين بالتزامه أو التأخر فيه مسترشدا بعناصر معينه نص عليها القانون .


الضرر المادي : هو الضرر الذي يصيب الإنسان من الناحية المالية .


الضرر الأدبي : هو الضرر الذي يصيب الإنسان من الناحية المعنوية كالضرر الذي يصيبه بالألم الجسماني أو النفسي أو مشاعره أو كرامته و اعتباره أو شرفه و عرضه أو فكره و عقيدته .


الضرر المباشر : هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالتزامه أو التأخر في الوفاء به و يكون نتيجة طبيعية إذا لم يستطيع الدائن أن يتوقاه إذا بذل جهد معقول .


الضرر المتوقع : هو الضرر الذي يتوقعه المتعاقدان عادة عند إبرام العقد .


الضرر المتوقع :هو الضرر الذي يتوقعه المتعاقدان عادة عند إبرام العقد .


التعويض العيني : أن يلزم القاضي المدين بالقيام بعمل ما .


العربون : مبلغ من النقود يدفعه أحد التعاقدان للآخر إما بدلالة تأكيد إنعقاد العقد و إما بدلالة أنه ثمن العدول عن إبرام العقد .

الصلح : هو اتفاق الدائن و المدين على مبلغ التعويض بعد إخلال المدين بالتزامه

التأليف / هو عمل ذهني تركيبي لابراز العلوم والفنون والاداب .تتعاون في اتمامه عناصر كثيره من الثقافه والتامل والاحساس والخيال والاسلوب فهو جهد الكتاب والباحثين في اخراج الكتب العلميه بمختلف تخصصاتها للامم والشعوب

البحث / هو دراسة واسعه تتناول موضوعا معينا من جميع جوانبه او من جانب محدود ويتميز بوضوح المعالم فله خطه بحث متكامله ودقة وترابط وافكار واستعمال مفردات وتعابير خاصة بنوعية البحث وطبيعته كما يتضمن الافاده من المصادر والمراجع


تذييل-تذنيب-ملحق-تكمله-استدراك / هي الزيادة التي توضع في اخر الكتاب وتكون تتمة له اما لاكمال معني او لتوضيح فكرة او لاصلاح خطأونحو ذلك


التحليل / هو عمليه ذهنية نظرية لابراز الافكار الاساسية في الموضوع وشرحها


ثبت / هو لائحة تتضمن جدولا بأسماء الاعلام او المراجع او المصادر او المفردات او الاماكن وهكذا ..فهو كالفهرس


التقرير / هو نوع من الكتابة يتضمن الحقائق والمعلومات حول موضوع معين وانواعه: تاريخي-علمي-اجتماعي-مرضي-قانوني-ظواهر علمية وفلسفية-عن شخص او وظيفة او اعمال معينه


الاحكام العرفيه / هي مجموعة من الانظمه والقوانين غير العاديه المطبقه خلال الفترات الحرجه والازمات التي تمر بها البلاد حيث تعلن حالة الطوارئ بهدف فرض الامن وتلافي الاخطاء خلال فتره محددة يتم الاعلان عنها ويكون ذلك في حالات :الانقلابات او الثورات او العصيان المدني ويكون في هذه الاحكام استثناءات واسعه تتجاوز احكام الانظمه الدستوريه العاديه وهذا حق لرئيس الدوله


الحصانه الدبلوماسيه / هي حماية يتمتع بها الدبلو ماسيون في كافة انحاء العالم وتشمل هذه الحصانه مقر البعثات الرسميه للدوله في الخارج وعدم السماح بالاعتداء عليها باي شكل من الاشكال وتشمل عدم خضوع الدبلوماسي للقضاء المحلي في الدول الخارجيه ولايسجن ولايوقف كما لايجوز الاطلاع او النظر في الاوراق الرسميه وعدم فتح الحقيبه الدبلوماسيه ابدا وقد وقعت اتفاقيه الحصانه الدبلو ماسيه بين الدول في فيينا عام 1961م


السلك الدبلوماسي / هو مصطلح يعني جميع رؤساء البعثات الدبلوماسيه الرسميه وموظفيها المعتمدين رسميا لدي دوله ما. علما بان جميع هؤلاء لهم الحصانه الدبلوماسيه


الاعراف الدوليه / هي مجموعة العادات والاعراف التي تشكل قاعدة ثابته نتيجة لحدوثها وتكرارها وهي الزاميه لجميع الدول حفاظا على المصلحه العامه وتنظيم العلاقات الانسانيه وهذه الاعراف لكي تقرر لابد ان يستمر التعامل بها لفتره طويله وان يقبلها الرأي العام العالمي ويوصي بها


الكومنولث / هو مصطلح يدل على رابطة الشعوب البريطانيه وهو مجموعة دوليه نشأت بعد تفكك بريطانيا العظمي عقب الحرب العالميه الثانيه حيث نالت معظم مستعمرات بريطانيا استقلالها او حصلت على الحكم الذاتي وتقوم الحكومه البريطانيه بعمل تنسيق وتعاون بينها وبين هذه الدول بهدف توطيد العلاقات السياسيه ويبلغ عدد اعضاء دول الكومنولث الان 48 دوله


القضاء الموحد / ترفع الدعاوى في محكمه واحده


القضاء المزدوج / ترفع الدعوى بالنسبه للمدنيين للقضاء العادي وترفع الدعوى بالنسبه للحكومة لقضاء الاداري

مخرجات السلطة التنفيذيه / عباره عن قرارات وعقود

ذوو الشأن / من كان له صفه في الدعوى او مصلحه


سحب القرار / اي لا توجد دعوى بمعني اوضح انعدام المحل

?المجرم الغير الأمين:
هو الجرم الذي يفتقر إلى الأمانة و النزاهة و يرتكب معظم جرائمه ضد الملكيات .

? un trustee criminal:
Who have no honesty and integrity and commit most of his crimes against properties.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

? المجرم العارض:
هو الذي يرتكب الجريمة تحت تأثير بالغ (ظروف خارجية ) سواء كانت الظروف اقتصادية أو اجتماعية.

? contingent criminal:
Who commit the crime under extreme impact (an external circumstances) either social or economical circumstances.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

? العقوبة :جزاء قره الشارع ينزل بالجاني لعصيان أمره زجرا له و ردعا .

? punishment:
Penalty approved by street applied to felon for his disobedience to restrain and deter him.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


? الجريمة في الشريعة الإسلامية :
إرتكاب محظورات شرعية زجر الله عنها .

? crime in sharia Islamic law:
Commit outlaws prohibited by god.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

? المجرم مضطرب الشخصية :
هو الذي يقوم على ارتكاب السلوك الإجرامي نتيجة الاضطراب العضوي أو الوظيفي في شخصيته.

? criminal confused personality:
Who commit criminal behavior because of organic or functional confusion in his character.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

? المجرم سوي الشخصية :الجرم الذي لا يعاني من اضطرابات خطيرة في شخصيته بدليل أنه قادر على التوافق السوي مع بيئته .

? the normal personality criminal :
The criminal who doesn’t suffer from severe confusion in his character as he capable to normal harmony with his environment.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>





? المجرمون نتيجة المرض:
هم الذين يعانون من بعض الأمراض أو الاضطرابات النفسية والعقلية والعضوية.

? criminals as a result of sickness:
Those who suffer from some diseases or mentality organic and psychological confusions.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

? المجرمون بالفطرة :
هم اللذين يرثون عن آبائهم مجموعة من الخصائص الجسمية و العقلية التي تؤدي إلى الانحراف الإجرامي.

? criminals by nature:
Who inherited from their ancestor group of body and mentality characteristics which lead to criminal deviation.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
المقاصة

هي تلاقي دينين لشخصين مختلفين كل منهم دائن للأخر فينقضي الدينين بقدر الاقل منهما





الأعذار

هو وضع المدين موضع المتأخرفي تنفيذ التزامه وذلك عن طريق تنفيذ الألتزام بورقة رسمية او ما يقوم مقامها


مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون: ويقضي بعدم جواز احتجاج الشخص بجهله بالقانون وعدم معرفته للنظام كسبب للإعفاء من المسؤولية أو تطبيق القانون عليه. فالأصل العام هو افتراض علم الكافة بأحكام القانون طالما تم إصداره ونشره بالجريدة الرسمية.

الصورية: إظهار علاقة قانونية على غير الحقيقة أو هي ستر الحقيقة وراء مظهر كاذب، فهي تعني اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني وخاصة إبرام عقد، والصورية تأتي بشكلين، الأول صورية مطلقة، وتنصب على وجود التصرف ذاته بحيث أن التصرف الظاهر لا وجود له في الحقيقة، كما لو باع المدين مالاً يملكه بيعاً صورياً غير حقيقي ليهرب بهذا المال من دائنيه. والشكل الثاني الصورية النسبية، ويكون التصرف موجود وترد الصورية على ركن أو شرط فيه، بحيث تستر تصرفاً حقيقياً يختلف عن التصرف الظاهر، مثل إبرام عقد هبة في صورة بيع أو مثلاً يذكر في عقد البيع ثمناً أقل من الحقيقي.


حوالة الدين: عقد يتمكن المدين بمقتضاه من نقل ديونه تجاه دائنه إلى شخص أخر يصير هو المدين في مواجهة هذا الدائن بدلاً من المدين الأصلي



التدليس: ويسمى إيضاً التغرير وهو استعمال وسائل الحيلة والخداع لتوصيف الشئ بغير صفة الحقيقة، مثل صبغ الثوب المستعمل ليظهر أنه جديد، وللتدليس ثلاثة عناصر، وهي: استعمال الحيلة بطرق عدة، والعنصر الثاني، نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع، والعنصر الثالث أن تكون الحيلة مؤثرة.

العقد الموقوف: هو عقد صحيح إلا أنه لا يرتب آثاره، بل تظل هذه الآثار موقوفة إلى ان ينقضي العقد فيبطل أو تلحقه الإجازة فينفذ، أي أن العقد أو التصرف الموقوف له وجود قانوني في فترة توقفه لأنه أنعقد صحيحاً، ولكن لا تترتب عليه آثاره في خلال هذه الفترة. ومثال ذلك التصرف الصادر من القاصر في بيع ماله، ويكون هذا التصرف دائراً بين النفع والضرر كالبيع، ففي هذه الحالة يعتبر التصرف موقوفاً على إجازة الولي أو الوصي، أو على إجازة القاصر نفسه بعد اكتمال أهليته.

النظام العام: تعددت التعريفات في شأنه وتباينت ولكن الفكرة الرئيسية للنظام العام هي فكرة المصلحة العامة سواء كانت هذه المصلحة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أدبية، وفكرة المصلحة العامة تختلف من دولة إلى أخرى ومن زمن لآخر في نفس الدولة، لذا فكرة النظام العام تعتبر تبعاً لذلك فكرة متغيرة أو فكرة نسبية ينظر إليها من جماعة معينة في زمن معين


وقف الخصومة أو وقف الدعوى هو عدم السير فيها، وبمعنى آخر عدم اتخاذ أي إجراء طوال فترة التوقف إلى أن ينتهي سببه.


الدعوى القضائية: هي حق الحصول على حكم في موضوع الادعاء، وهو حق شخصي معين يخوله طلب حماية الحق المعتدى عليه أو الذي هدد في الاعتداء عليه والحصول على حكم قضائي بذلك. والدعوى كحق لا يعترف به إلا لصاحب الصفة بالنسبة للحق أو المركز القانوني



الخصومة القضائية: هي مجموعة الاجراائات المتتابعة التى تتم امام القضاء
للوصول الى الحكم فالخصومة هي الترجمة الاجرائية للادعاء او حركتة او مسيرتة امام القضاء





الإضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء. وتسمى أيضا اضرابات الحوادث التي تؤلف توقفا عن العمل غير أجراء كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب.


الحصانة الدبلوماسية هي نوع من الحصانة القانونية وسياسة متبعة بين الحكومات تضمن عدم ملاحقة ومحاكمة الدبلوماسيين تحت طائلة قوانين الدولة المضيفة. تم الاتفاق على الحصانة الدبلوماسية كقانون دولي في مؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية الذي عقد في 1961.

[عقار(قانوني) هو كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف، أي الأراضي والمباني والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال قرار. وتنقسم إلى نوعين: العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص





ابادة العنصرGenocideارتكاب دولة اعمالا من شانها ابادة جماعة ابادة كلية او جزئية بدوافع قومية او عنصرية او دينية اوسياسية .

الابتزازChantage
جريمة موضوعها اجبار شخص على تسليم مال او التوقيع على وثيقة , بالتهديد بكشف امر معين او الصاق تهمة بجريمة ما .

الابعادExpulsionالنفي او هو اجراء يتم بموجبه اخراج الاجنبي من اقليم الدولة بقرار من جهة مختصة .

الاحتكارMonopolyانفراد شخص او اشخاص بممارسة نشاط معين او سد حاجة او خدمة عامة .

الاحتكار القانوني Legal monopolyاحتكار يحصل عليه شخص بحكم القانون .

أهلية قانونية
هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على إجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم. وتنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء

اهلية الوجوب تعنى قدرة الشخص على التمتع بالحقوق وهي تثبت بمجرد ميلاد الشخص وتنتهى بوفاته اى هي تدور مع الشخص وجودا وعدما

اما اهلية الاداء فهي اما اهلية اداء عامة أو اهلية اداء خاصة

واهلية الاداء العامة فهي تثبت للشخص متى بلغ سن الرشد بالغا عاقلا رشيدا غير مصاب بعاهة أو جنون ويطلق عليها أيضا "اهلية التصرف" اى ان يكون الشخص اهلا للتصرف لمصلحته أو لمصلحة غيره

واهلية الاداء الخاصة فهي اهلية تثبت لمجموعة معينة في مجال محدد كالقضاه فهم فقط لهم اهلية اصدار الاحكام - والاطباء فهم فقط من لهم حق اجراء العمليات وعلاج المرضى وهكذا


.












[/gdwl]